الشيخ الجواهري
30
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لاختلاف الجنس ) [ 1 ] [ على إشكال ] . [ ولكن لو خالعها بمعيّن على أنّه ثوب مثلًا فبان حيواناً مثلًا كان له المطالبة بالقيمة أو الثوبية وليس له إمساك الحيوان إلّامع التراضي بينهما ] . وبالجملة قد عرفت أنّ المدار على تدارك الفداء مع فرض فواته بما يتدارك به عرفاً ، وهو معنى آخر غير معنى المعاوضة المصطلحة . ومن هنا أثبتوا له [ / للخلع ] أحكاماً غير أحكام المعاوضة ، كما نبّهنا عليه غير مرّة ، واللَّه العالم . ( ولو دفعت ألفاً وقالت : « طلّقني بها متى شئت » لم يصحّ البذل ) وإن قال الزوج بعدها بلا فاصل : « أنت طالق عليها » [ 2 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 361 . ( 2 ) المسالك 9 : 401 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 410 .